عنوان الفتوى: توفي عن أخوين وأبناء وبنات أخ متوفى، وأبناء وبنات أخت متوفية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما نسبة الميراث لكل الأطراف في هذه الحالة: توفي رجل عن أخوين وأبناء وبنات أخ متوفى، وأبناء وبنات أخت متوفية؟. وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ومن والاه أما بعد:

فالمعلومات التي ذكرتها -أخي السائل- لا تكفي لبيان كيفية قسمة التركة، فأنت لم تذكر هل الإخوة أشقاء أم من الأب أم من الأم أم هم خليط، وهذا له تأثير في الجواب، كما أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، وربما خفي عليك كون بعضهم من الورثة، فلم تذكره ولذا، فإنه لا يمكننا إجابتك عن سؤالك حتى يتم حصر الورثة بصورة صحيحة وهذا ممكن إذا أعدت إدخال سؤالك عن طريق هذا الرابط:

  http://www.islamweb.net/merath/index.php

ولكننا نفيدك بأن أبناء وبنات الأخت لا يرثون مطلقا، سواء كانت أمهم شقيقة للميت أو أخته من أم أو من أب، وكذلك بنات الأخ لا إرث لهن مطلقا، وأما الأخوان: فإنهما يرثان المال كله إذا كانا شقيقين أو كانا لأب ولم يكن معهم من الورثة إلا من ذكر، ويرثان الثلث إذا كانا أخوين من أم، ويكون حينئذ الباقي لأبناء الأخ إذا كان أبوهم شقيقا للميت أو أخاه من أب، وأما إن كان أبوهم أخا للميت من أم، فإنهم لا يرثون، ويرد حينئذ باقي المال على الأخوين لأم طالما أنه لا وارث للميت غير من ذكر.

والله أعلم.
 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء