عنوان الفتوى: هل كل من أخذ معونة يكون فتح على نفسه باب فقر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

روى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. أنا طالبة في بلاد المهجر بفرنسا، أدرس من مال والدي, والمعيشة هنا أغلى بكثير من بلدي, ويحق لنا أن نستفيد من إعانات غذائية, لكن هذه الإعانات تأتي كإعانات خيرية. فهل تدخل في سياق الحديث ؟ وشكرا، بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمع أن الأصل في المسألة هو المنع إلا أنها تجوز للضرورة أو الحاجة الشديدة. وقد سبق هذا في الفتوى رقم: 195563 وما أحيل عليه فيها.
فإن كانت إقامتكم هناك ضرورية ، ولا تستطيعيون مواجهة غلاء المعيشة ، فلا حرج عليكم حينئذ أن تأخذوا من تلك الإعانات.
وبخصوص الحديث المذكور فإن المقصود به من يسأل الناس من غير حاجة ، وإنما تكثرا وطلبا للغنى. أما من يسأل الناس للضرورة أو الحاجة الشديدة فلا يشمله هذا الحديث.
جاء في شرحه في مرقاة المفاتيح :"باب مسألة ؛ أي: باب سؤال وطلب من الناس لا لحاجة وضرورة بل لقصد غنى وزيادة" اهـ
وفي دليل الفالحين: "لينال بذلك الغنى تكثراً من أموال الناس" اهـ
وانظري الفتوى رقم: 62552 . وراجعي بشأن الإقامة في بلاد الكفار للدراسة فتوانا رقم: 226333.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها