عنوان الفتوى: يُحكم بطهارة المرأة بمجرد خروج القطنة نقية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعرف بأن المرأة تطهر من الحيض بالقصة البيضاء أو الجفوف، وذلك بأن تدخل قطنة وتخرجها وتخرج بيضاء، فكم المدة التي تدخل القطنة فيها ساعة أو دقيقة أو ربع ساعة؟ وهل الفترة تأخذ ساعة أم دقائق معدودة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فلم يتكلم العلماء على مدة معينة تبقى فيها القطنة داخل الفرج ثم تقوم المرأة بإخراجها، فلو أدخلت القطنة الفرج ثم أخرجتها فورا فخرجت نقية تحقق بذلك خلو الفرج من دم الحيض والصفرة والكدرة، وحكم بطهارة المرأة ووجب عليها أن تغتسل.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما