عنوان الفتوى: حكم إعطاء المرجعين نقودا للموظف
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أشتغل في شباك في إدارة عمومية لاستخلاص رسوم ضريبية. فإذا أدى المواطن ما عليه جئت لكي أرد عليه ما تبقى من نقوده، فإذا به يطلب مني الاحتفاظ به. هل هذا المال حلال؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا المال لا يحل للموظف دون إذن جهة عمله إذنا عرفيا أو نصيا، لأنه في حكم هدايا العمال، وهي محرمة، لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هدايا العمال غلول. أخرجه أحمد وصححه الألباني، وانظر في هذا الفتوى رقم : 238063 .
والله أعلم.