عنوان الفتوى: الاستفادة من سكن الدولة يخضع للائحة الشروط
والدتي ـ حفظها الله ـ حدث بينها وبين أبي رحمه لله خلاف، فقال لها: أنت طالق ـ مرتين، ثم راجعها بعد ذلك، وفي هذه الفترة أنشأت أمي ملفا للسكن الاجتماعي فطلبوا منها شهادة ميلاد أبي، وهذا قبل أن يراجعها، ودفعته للبلدية وسرعان ما رفضت هذا السكن لأنها دفعت شهادة ميلاد والدي في الفترة التي طلقها فيها، لأن الدولة لا تعترف بالطلاق إلا في الدفتر العائلي وليس لفظا، وأوضحوا لها أن هذا السكن ليس لأبي حق فيه لأنه باسمها، لكن ما دامت لم تطلق في الدفتر العائلي فيجب عليها إنشاء شهادة ميلاد أبي، وفي الأيام الأخيرة وبعد أن دفعت الملف تبين أنها في قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي, فهل يجوز أن تقبل بهذا السكن؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى أمك مراجعة الجهة المسؤولة وبيان حقيقة ما حصل، فإن رضيت الجهة المسؤولة واعتبرت إجراءات أمك في الاستفادة بالسكن صحيحة، فلا حرج عليها في الانتفاع به، وإلا فلا، لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وغيره.
والله أعلم.