عنوان الفتوى: حكم التهرب من دفع الجمرك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعرف شخصاً في جمرك السيارات واشتريت سيارة وبمساعدته كونه هو الذي يسجل الإضافات الموجودة في السيارة، وبالتالي فإنه لم يسجل لي هذه الإضافات كونه يعرفني فبمعرفتي له وفر علي مبلغ 200 دينار فهل هذا جائز كون الجمرك ليس موجوداً في الإسلام .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق في جواب سابق برقم:
8097 بيان متى يكون أخذ الجمرك حقاً لا يجوز التحايل على إسقاطه فليرجع إليه.
فإن توفرت تلك الشروط فما فعله السائل غير جائز، وإن كان الحال غير ذلك وهو الغالب، فأخذ الجمارك أكل لأموال الناس بغير حق، ولا حرج في التحايل للتخلص من دفع تلك الأموال أو بعضها.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الوساطة لإلغاء بعض المخالفات
مَن يلزمه دفع الضرائب؟ المالك الفعلي أم من كُتِب باسمه السجل التجاري؟
حكم التحايل على الضرائب بشراء فواتير وهمية
حكم الضرائب ورواتب الموظفين التي من مواردها الضرائب
حكم العمل في مكان له علاقة بالضرائب
أحكام المال الذي ستأخذه الدولة ضريبة
حكم مساعدة من يعمل في الجمارك لقاء أجرة