عنوان الفتوى: الورثة هم: أبناء ابن الأخ فقط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: إضافات أخرى: توفيت سيدة عن أخ توفي قبل وفاتها له بنتان، وولدان توفيا قبل وفاتها، ولهما 3 أولاد و5 بنات ـ أحياء ـ فمن يرثها.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت المرأة المتوفاة ليس لها وارث غير من ذكر, فالإرث خاص بأبناء أبناء أخويها الذكور خاصة دون بنات أخويها ودون بنات أبناء أخويها، لأن بنات الأخ, وبنات أبناء الأخ لا يرثن أصلا، بل هن من ذوي الأرحام، كما سبق في الفتوى رقم: 67252.

وعلى هذا، فالتركة توزع على ثلاثة أسهم لكل ابن ابن أخ سهم واحد, هذا إذا كان الأخوان شقيقان, أو لأب, فإن كان أحدهما شقيقا, والآخر لأب, فإن أبناء الشقيق يختصون بالإرث دون غيرهم, أما أبناء الأخ لأم, فليسوا من الوراثين على حال.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء