عنوان الفتوى: المعاش الضماني وحكمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المعاش الذي سيأخذه صديقك من الصندوق مستقطعًا من راتبه أصلاً فإنه لا مانع من أخذه شرعًا، وإذا كانت الأموال المستقطعة من الموظفين تستثمر في الحلال فله أن يأخذ ما زاد على ما استقطع منه من الأرباح.
أما إذا كانت تستثمر في الأعمال المحرمة كوضعها في البنوك الربوية، فلا يجوز أخذ ما زاد على ما استقطع منه أصلاً؛ إلاَّ إذا كان بقصد التخلص منه وإنفاقه في وجوه الخير وعلى الفقراء والمساكين.
ولمزيد من التفصيل عن حكم التأمينات الاجتماعية نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
9532.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم استبقاء بوليصة تأمين لأجل استرجاع رأس المال
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به