عنوان الفتوى: حكم وراثة تعويض التأمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل بشركة تقتني وثيقة تأمين جماعي على الحياة، في حالة إصابة أحد العمال داخل أو خارج الشركة وفي أي وقت يتم تعوضه حسب نسبة الإصابة التي يقدرها الطبيب وفي حالة الوفاة يتم التعويض لورثته بكامل المبلغ. مارأي الدين في ذلك ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق الحكم على التأمين مفصلاً برقم: 472، مع حكم العمل في الشركات التي تمارسه.
وفي حالة ما إذا كان التأمين غير شرعي فليس للموظف ولا لورثته أن يأخذوا من هذه الشركة إلا قدر الأقساط المالية التي أخذت منه ولا حق لهم فيما سواه. وعليهم أن يبينوا للشركة حرمة ذلك، فإذا أرادت الشركة بعد ذلك أن تهب مالاً للورثة زائداً على ما دفعه مورثهم لها تبرعاً منها فلا حرج عليهم في أخذه.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم استبقاء بوليصة تأمين لأجل استرجاع رأس المال
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به