عنوان الفتوى: حكم الذهاب إلى العمرة وقت انتشار وباء بالأراضي المقدسة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يسر الله لي المال للعمرة في رمضان، فسجلت في وكالة للسفر، وسمعت في هذه الأيام عن مرض الكورونا، فهل يعتبر طاعونا؟ وهل يجوز شرعا في هذه الحال القدوم إلى مكة باعتبارها أرضا سمع بالطاعون فيها؟. وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمرض كورونا لا يصنف طبيا على أنه مرض الطاعون كما أخبرنا بذلك الأطباء، ولكل واحد منهما خصائصه وأسبابه وأعراضه، وقد بينا في الفتوى رقم: 31701، أن المنع من دخول البلاد التي فيها وباء خاص بوباء الطاعون دون غيره من الأمراض في قول أكثر أهل العلم، فلا حرج عليك في الذهاب للعمرة والدخول إلى مكة.

والله أعلم. 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم علاج الميول المثلية بالوهم
حكم الخصاء بسبب بغض النساء
حكم العلاج بالإيحاء
هل أكل سبع تمرات يوميا يقي الإنسان من جميع الأمراض؟
حكم إجراء التحاليل الطبية بغير ضرورة
حكم حبس البول في غير الصلاة
المقصود بالداء في حديث: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء