عنوان الفتوى: أخذ الوكيل من مال الصدقة الذي وكل بإيصاله لغيره خيانة للأمانة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يعمل أخي في مؤسسة كبيرة، تدفع ‏جزء من أرباحها للدعم في أوجه ‏الخير كالعلاج وغيره، وقد قدم طلباً ‏لدعم قريب له، مريض؛ ولصلة المدير ‏الطيبة به، منح مريضه 10 آلاف ‏جنيه، فأخذ منها لنفسه ثلاثة آلاف، ‏بحجة أن حاجته ليست للمبلغ كله، ‏كما أن أخي معسر في دين حل أجله، ‏وصاحب الدين يطارده، وهو في ‏ضائقة مالية، فأخد مبلغ الثلاثة آلاف، ‏ودفعها لصاحب الدين.‏ ‏ فهل عليه إثم؟ ‏

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يحل لأخيك أن يأخذ لنفسه شيئا من الصدقة التي وكل في إيصالها للمريض، وأخذه منها خيانة للأمانة، وحاجته، ودينه لا تسوغ له ذلك، فهو مجرد وكيل، ليس له التصرف في هذه الصدقة إلا بما أذنت فيه الجهة المتبرعة.

وراجعي الفتوى رقم: 129509 ، والفتوى رقم: 233092 .

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها