عنوان الفتوى: ليس من العقوق منع المال عن الأب إذا كان ينفقه على المعاصي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والد زوجي يشرب الخمر وزوجي متدين ويصلي ويصوم فهل يجوز أن يرسل له المال ليصرفه على الخمر أم أنني وابنتي أحق بهذا المال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الواجب على زوجك أن يبر أباه ويحسن إليه.
وإذا كان يحتاج للنفقة فالواجب عليه أن ينفق عليه بالمعروف ولو كان غير مسلم، قال الله تعالى: وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا [العنكبوت:8].
وأما ما يعطيه من المال ليستعين به على معصية الله فهذا لا يجوز، ويجب عليه إذا كان يعلم أن والده يصرف هذا المال على الخمر أن يمنعه عنه، ولا يعتبر هذا من العقوق.
وينبغي له أن ينصح أباه برفق ولين لعل الله تعالى أن يهديه، فإن النصيحة واجبة لعموم المسلمين، ولكنها تتأكد في حق الأقربين.
وأما حق الزوجة والبنات فإنه من آكد الحقوق فيجب على الرجل أن ينفق على زوجته وبناته بالمعروف.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي