عنوان الفتوى: حكم سفر المرأة للحج بصحبة رفقة مأمونة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هناك امرأة تريد الحج هذا العام، ولكن ليس معها محرم، بل ستسافر من هنا مع بعض النسوة، وسوف يستقبلها أخوها في مطار جدة. فهل هذا جائز أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع إذا لم تجد المرأة زوجاً أو محرماً يرافقها في فريضة الحج أن تحج مع رفقة مأمونة من النساء أو من النساء والرجال...
هذا ما ذهب إليه المالكية ومن وافقهم من أهل العلم.

قال الإمام مالك في الموطأ: في المرأة لم تحج قط إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها، أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج، ولتخرج في جماعة من النساء.

وعليه؛ فإن على هذه المرأة أن تخرج مع هؤلاء النسوة إذا كن مأمونات حتى يستقبلها أخوها وتؤدي فريضة الحج بصحبته.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم منع الزوجة من حج الفريضة لأجل رعاية الأطفال
حكم منع الرجل زوجته غير المدخول بها من الحج
هل يجوز سفر المرأة مع ابن عمها للحج
حكم حج الزوجة مع وجود دين كبير على زوجها
أحكام ذهاب المرأة بدون إذن زوجها للحج والعمرة والمسجد النبوي
حكم الطواف في الطهر المتخلل للحيض
سفر المرأة للحج بغير محرم مع نسوة ثقات