عنوان الفتوى: حكم العمل في شركة تُعِدُّ البطاقات الائتمانية للبنوك الربوية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الشرع في العمل بشركة جميع معاملتها مع البنوك الربوية عن طريق بطاقات الائتمان، حيث تقوم البنوك بتزويد الشركة بأسماء زبنائها وتقوم الشركة بتشخيص البطاقات بالأسماء والرموز السرية وإرسالها إلى البنك ليقوم البنك فقط بتسليمها لزبنائه؟. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز العمل فيما فيه مباشرة للربا أو إعانة عليه، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

وقد ورد لعن صاحبه في الحديث، كما في صحيح مسلم عن جابر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.

فقد سوى النبي صلى الله عليه وسلم في اللعن بين جميع المذكورين.

ومادام عمل الشركة منحصرا فيما ذكرت من خدمة البنوك الربوية في البطاقات الائتمانية، فلا يجوز العمل فيها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم العمل بنقل الدجاج لمن يقتله بدون تذكية