عنوان الفتوى: حكم من تكسب باستخدم برامج مقرصنة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي برنامج نسخة مقرصنة من visual studio الذي يستعمل لصناعة تطبيقات, فإذا صنعت برامج بواسطته، وبعتها. هل تعتبر من المال الحرام؟ وإذا حملت النسخة المجانية من موقع الشركة الرسمي, يعني أنها نسخة غير مقرصنة, وصنعت بواستطها برامج، وبعتها. فهل هذا عمل جائز؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد بينا بالفتوى رقم: 260704 ما يلزم من استخدم في عمله برامج مقرصنة دون إذن أصحابها، فراجعها.

وأما النسخة المجانية، فإن قمت بتحميلها، والاستفادة منها، فلا بأس؛ وانظر الفتوى رقم: 135318.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم العمل بنقل الدجاج لمن يقتله بدون تذكية