عنوان الفتوى: العمل في البنية التحتية لليهود وكيف إن كانت المنفعة تعود على الفلسطينيين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قرأت في فتوى سابقة أن هناك حرمة في البناء لليهود، فأردت أن أستفسر هل الحرمة تشمل البنية التحتية أم لا؟ حيث نشتغل في مشروع مدعوم من جهة أوروبية وهو عبارة عن خزان ماء وخطوط ماء لخدمة قرى فلسطينية، وهذه الخطوط عبارة عن خط رئيسي وخطوط فرعية في كل قرية فلسطينية يمر بجانبها الخط الرئيسي، وعندما يمر الخط الرئيسي بجانب مستوطنة فإننا نترك فيه محابس لتخدم المستوطنة من غير أن نشغل لهم الخطوط الفرعية، فهل في ذلك إثم؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز العمل في البناء لليهود المحتلين لأرض فلسطين، سواء في البنية التحتية أو غيرها، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 5270، ورقم: 32649.

أما البناء لخصوص أهل فلسطين دون غيرهم فلا حرج فيه، والذي يظهر جواز العمل فيما ذكرت، لأن المنفعة في الأساس تعود على القرى الفلسطينية.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم العمل بنقل الدجاج لمن يقتله بدون تذكية