عنوان الفتوى: هل يأخذ الغارم من الزكاة أم يبيع سيارته ويسدد الدين

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

تحية طيبة وبعد: أرجو من فضيلتكم أن تفتوني في ‏مسألة تحيرني. حيث أني غارم للمحكمة الشرعية بمبلغ حوالي 40 ‏ألف ريال، وهي باقي من مجموع ‏نفقات زوجتي السابقة، وابني ‏المقيم معها، ولا زالت النفقة سارية ‏علي بمبلغ 2000 ريال كل شهر. ‏ولكني لا أعمل، ولا دخل لي منذ 7 ‏شهور، ولا أستطيع العمل لشهور ‏قادمة لظرف خاص. وكل ما أملك ‏هو مبلغ من المال حوالي 3000 ‏ريال، وسيارة ثمنها في السوق حاليا ‏‏40 ألف ريال تقريبا. فهل يحق لي أن ‏أذهب إلى دار الزكاة، وأقدم طلب ‏سداد المبلغ المطلوب للمحكمة، أو ‏أني يجب أن أبيع السيارة وأسدد ‏بثمنها ما هو مطلوب، علما بأني أخطط لبيع السيارة قريبا ‏لحاجتي للمال؟ وشكرا.‏

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فقد أوضحنا في فتاوى كثيرة صفة الغارم المستحق للزكاة؛ وانظر الفتوى رقم: 127378.

  فإن كنت لا تستطيع وفاء ما عليك من الدين، فلا حرج عليك في طلب أخذ الزكاة، وإن كانت هذه السيارة من حاجاتك الأساسية، فلا يلزمك بيعها لوفاء دينك.

  وأما إن كانت زائدة عن حاجتك، وكان بيعها يكفي في وفاء دينك، فيجب عليك بيعها، ولا يجوز لك الأخذ من الزكاة إذاً، وإن كان بيعها يكفي في قضاء بعض الدين، ويبقى بعضه، فلك الأخذ من الزكاة بقدر ما يبقى عليك.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب