عنوان الفتوى: أضواء على هجر الأرحام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد طرحت سؤالي من قبل بشأن حكم قطع العلاقة مع أقربائي بسبب المشاكل العائلية، وأعطيتموني أجوبة سابقة لأسئلة مطروحة، وهناك موقع للشيخ خالد المصلح طرحت عليه نفس

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التقاطع والتهاجر بين الأرحام محرم، لحديث: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقطعوا. رواه مسلم.

ولحديث الصحيحين: لا يدخل الجنة قاطع. يعني قاطع رحم.

وعلى كلٍّ من ذوي الأرحام أن يصبر على سوء معاملة أقاربه ومشاكلهم وأن يعاملهم بالحسنى، عملا بحديث أبي هريرة: أن رجلا قال يا رسول الله: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إليّ، وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال: لئن كنتَ كما قلتَ، فكأنما تُسِفُّهُمُ الملَّ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.

وإذا كان الشخص يخشى حصول الضرر الديني أو الدنيوي بمخالطة أقربائه فيشرع له التخفيف من لقائهم من دون أن يهجرهم هجرا كليا، فإن لم يسلم من شرهم إلا بالهجر، فلا حرج عليه، وراجع الفتويين رقم: 118694، ورقم: 228736.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي