عنوان الفتوى: لا يلزم الاستنجاء بالماء إذا لم ينتشر البول ويتجاوز المحل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل دخل الحمام للتبول ولم يجد ماء واستنجى وعند خروجه وجد الماء فتوضأ للصلاة وصلى000فهل صلاته جائزة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للمسلم إذا قضى حاجته أن يستجمر بالحجارة أو ما يقوم مقامها من المناديل والأوراق والأشياء الطاهرة المزيلة المنقية؛ ما لم تكن لها حرمة كالأوراق المكتوب عليها أو النقود.
أو يستنجي بالماء الطاهر المطهر وهو الأفضل.
ويجب استعمال الماء إذا انتشر البول أو الغائط وتجاوز محل المخرج،
وعلى هذا؛ فإذا كنت قد استجمرت ثم بعد ذلك توضأت فإن صلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى، ولا يلزمك الاستنجاء بالماء إذا لم ينتشر البول ويتجاوز محل المخرج.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الماء المتطاير على البدن أثناء الاستنجاء
صفة استنجاء المرأة
حكم ماء الاستنجاء الخارج من الذكر
واجب من يشعر بخروج شيء رطب مع الريح
شروط الاستجمار عند الشافعية
الترهيب من عدم الاستنجاء من البول
أحكام ماء الاستنجاء