عنوان الفتوى: كل ما يتركه الميت ملك للورثة إلا ما كان فيه حق لآخرين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهكان لوالدي عدد من شهادات الاستثمار التي تدر عليه ريعاً نصف سنوي وذلك ليصرف منه على البيت بالإضافة إلى مساهمة مالية مني ومن أختي، وقد توفي والدي رحمه الله من ثلاثة أسابيع، وكان قبل وفاته قد أخبرنا بأنه يوجد بالخزينة مبلغ من المال هو مصروف البيت الناتج من ريع الشهادات، والآن بعد فتح الخزينة وجدنا هذا المبلغ، فما حكم الدين فيه: &61623: هل يدخل هذا المبلغ ضمن تركة الوالد، &61623: أم يعتبر هذا المبلغ مصروفا للبيت، مع العلم بأنه يوجد ثلاثة من الإخوة غير الأشقاء متزوجون ويعولون، بخلاف والدتي وأنا وأختي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبمجرد موت الشخص تسقط نفقة زوجته ومن يعول من ذمته ويصبح كل ما تركه إرثاً لورثته.
وعليه؛ فإن المبلغ المذكور يدخل في التركة التي يقتسمها جميع الورثة كل حسب نصيبه منها.
إلا إذا تيقنتم أن المبلغ المذكور كله من ريع الشهادات الاستثمارية وأنتم مساهمون فيها فلكم أن تأخذوا منه بنسبة مساهمتكم لأن هذا ملك لكم، وباقي المبلغ تشتركون فيه مع بقية الورثة.. هذا كله إذا كانت الشهادات الاستثمارية مباحة ودخلها حلال.
أما إذا كانت محرمة -وهو الغالب- كما هو مبين في الفتوى رقم:
6013.
فيلزمكم صرف هذا المبلغ وكل دخل منها في مصالح المسلمين بقصد التخلص منه لأنه حرام.
كما يلزمكم سحب رأس مال الشهادات وقطع هذا الاستثمار المحرم. وطرق الكسب الحلال كثيرة.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء