عنوان الفتوى: لا يقع الطلاق إلا بلفظ صريح أو كناية تحتمله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أسناني تؤلمني، وكنت أحكها بأظافري، فكانت تخرج صوتا ونويت بهذا الصوت الذي يصدر من أسناني نتيجة حك أظافري: أنت طالق ـ دون حركة اللسان أو الشفاه ودون أن أتكلم، فهل يعتبر هذا من اللفظ الذي يقع به الطلاق؟ أم أن الطلاق لا بد فيه من حروف تنطق وتسمع؟. وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق لا يقع بمثل ما ذكرت، وإنما يقع بلفظ صريح أو كناية تحتمل معنى الطلاق مع النية، أما مجرد النية من غير لفظ يصلح للطلاق، فلا يترتب عليه طلاق، قال ابن قدامة رحمه الله: فأما ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق كقوله اقعدي وقومي وكلي واشربي واقربي واطعميني وبارك الله عليك وغفر الله لك وما أحسنك وأشباه ذلك، فليس بكناية ولا تطلق به وإن نوى، لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق.

واعلم أن الطلاق الذي يصدر من الموسوس بسبب الوسوسة غير نافذ ولو كان بلفظ صريح، كما بيناه في الفتوى رقم:56096.

فأعرض عن هذه الوساوس ولا تلتفت إليها، واعلم أن مجاراة الوساوس تفضي إلى شر وبلاء، والإعراض عنها خير دواء لها، وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
طلاق الرجل زوجته الأولى بسبب عدم استطاعته العدل في المبيت
من طلّق زوجته وهي حامل وفي المحكمة وفي طهر جامعها فيه فكم طلقة تحتسب عليه؟
كتابة الطلاق في رسالة بقصد التخويف
حكم من قال لمن تزوجها عرفيا: أنت حرة
كتابة الطلاق من الكنايات
أرسل رسالة لزوجته: أنت مطل، وأنت طال، غدا تنتهي علاقتنا
طلاق المرأة بسبب بعض الصفات الجسدية
طلاق الرجل زوجته الأولى بسبب عدم استطاعته العدل في المبيت
من طلّق زوجته وهي حامل وفي المحكمة وفي طهر جامعها فيه فكم طلقة تحتسب عليه؟
كتابة الطلاق في رسالة بقصد التخويف
حكم من قال لمن تزوجها عرفيا: أنت حرة
كتابة الطلاق من الكنايات
أرسل رسالة لزوجته: أنت مطل، وأنت طال، غدا تنتهي علاقتنا
طلاق المرأة بسبب بعض الصفات الجسدية