عنوان الفتوى: حكم الوصية لأولاد الابن بمثل نصيب أبيهم لو كان حيا، وكيف توزع بين الذكور والإناث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شيخنا الفاضل: توفي أبي قبل جدي، ‏فأوصى أعمامي، وقال لهم: أعطوا لأولاد أخيكم إذا مت، كما لو كان حيا. ‏

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فمن أوصى لأحفاده: أولاد ابنه، بمثل ‏نصيب أبيهم لو كان حيا، فإنهم ‏يعطون نصيب أبيهم كواحد من ‏أعمامهم.‏
‏ قال ابن قدامة في المغني: وَإِنْ ‏أَوْصَى بِنَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ، فَلَهُ مِثْلُ ‏نَصِيبِهِ مُزَادًا عَلَى الْفَرِيضَةِ، هَذَا قَوْلُ ‏الْجُمْهُورِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، ‏وَالشَّافِعِيُّ. اهـ.
وتُحل المسألة على أن الميت ترك ‏الورثة، ثم يضاف إلى أصل مسألتهم ‏مثل نصيب أحد أبنائه، ويُدْفَعُ هذا ‏لأولاد الابن المتوفى، إذا كان لا يزيد ‏عن ثلث تركة جدهم الموصي، وأما ‏إن زاد عن الثلث، فإنهم يأخذون منه ‏مقدار الثلث فقط، وما زاد عن الثلث ‏لا بد فيه من رضا ورثة جدهم.

‏والأولاد يقسمون الموصى لهم به، ‏بينهم للذكر مثل حظ الأنثى سواء، ‏وليس للذكر مثل حظ الأنثيين.‏
‏ قال ابن قدامة في المغني في قسمة ‏الوصية: مسألة: قال: وإذا أوصى ‏لولد فلان، فهو للذكر والأنثى ‏بالسوية. اهـ.
وليس لأمهم نصيب من الوصية، ما ‏دام الجد الموصي لم يدخلها فيها، ‏ولا يقال إنه يغلب على الظن أنه ‏أرادها؛ لأن الأصل عدمه. ‏
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم