عنوان الفتوى: المعتبر في مسح الرأس وكيفيته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل العبرة في الوضوء بالمسح على الرأس أم الشعر؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن مسح الرأس هو الفريضة الثالثة من فرائض الوضوء المجمع عليها، والمعتبر في مسحه أن يمسح ما على جمجمته من شعر إن كان عليه شعر، أو على جلدته إن لم يكن عليه شعر؛ جاء في التاج، والإكليل لمختصر خليل المالكي: "مَسْحُ مَا كَانَ فَوْقَ الْجُمْجُمَةِ مِنْ الشَّعْرِ إنْ كَانَ ثَمَّ شَعْرٌ، أَوْ الْجِلْدِ إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شَعْرٌ؛ فَالشَّعْرُ هُوَ الْأَصْلُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ".

وكيفية المسح -كما قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف-: "أَنْ يَضَعَ أَحَدَ طَرَفَيْ سَبَّابَتَيْهِ عَلَى طَرَفِ الْأُخْرَى وَيَضَعَهُمَا عَلَى مُقَدِّمِ رَأْسِهِ وَيَضَعَ الْإِبْهَامَيْنِ عَلَى الصُّدْغَيْنِ ثُمَّ يُمِرّهُمَا إلَى قَفَاهُ ثُمَّ يَرُدّهُمَا إلَى مُقَدِّمِه.. وكَيْفَمَا مَسَحَ أَجْزَأَه"؛ لأن المسح مبني على التخفيف.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا يجب غسل الجلد الذي يظهر بعد سقوط القشرة
حكم العودة لمسح الرأس قبل رفع اليد حال عدم إكماله
هل يصح الوضوء بوجود الرمص اليسير؟
هل يجب في المضمضة أن يصل الماء لكل الفم؟
أثر الوسخ الذي في شقوق القدم على الطهارة
حكم تجفيف بعض أعضاء الوضوء قبل إتمامه
حكم عدم استيعاب مسح الرأس في الوضوء ومسح المسترسل من الشعر
لا يجب غسل الجلد الذي يظهر بعد سقوط القشرة
حكم العودة لمسح الرأس قبل رفع اليد حال عدم إكماله
هل يصح الوضوء بوجود الرمص اليسير؟
هل يجب في المضمضة أن يصل الماء لكل الفم؟
أثر الوسخ الذي في شقوق القدم على الطهارة
حكم تجفيف بعض أعضاء الوضوء قبل إتمامه
حكم عدم استيعاب مسح الرأس في الوضوء ومسح المسترسل من الشعر