عنوان الفتوى: حكم من قال لزوجته: اعتدّي منّي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من قال لزوجته: اعتدّي منّي ـ هرباً من إيقاع الطّلاق؟ وهل هناك فرق بين قوله: اعتدّي، وقوله: اعتدّي منّي؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن قال لزوجته: اعتدّي منّي ـ ولم ينو طلاقها، لم تطلق، لأنّ هذا اللفظ ليس صريحاً في الطلاق، ولكنّه كناية تحتمل الطلاق وغيره، جاء في درر الحكام شرح غرر الأحكام: كَاعْتَدِّي، فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ اعْتَدِّي نِعَمَ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ نِعَمِي عَلَيْك، أَوْ اعْتَدِّي مِن النِّكَاحِ، فَإِذَا نَوَى الِاعْتِدَادَ مِن النِّكَاحِ زَالَ الْإِبْهَامُ.
ولم نقف على كلام لأهل العلم في التفريق بين: اعتدي مني، واعتدي ـ وللفائدة راجع الفتوى رقم: 184787.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
طلاق الرجل زوجته الأولى بسبب عدم استطاعته العدل في المبيت
من طلّق زوجته وهي حامل وفي المحكمة وفي طهر جامعها فيه فكم طلقة تحتسب عليه؟
كتابة الطلاق في رسالة بقصد التخويف
حكم من قال لمن تزوجها عرفيا: أنت حرة
كتابة الطلاق من الكنايات
أرسل رسالة لزوجته: أنت مطل، وأنت طال، غدا تنتهي علاقتنا
طلاق المرأة بسبب بعض الصفات الجسدية