عنوان الفتوى: الوكيل لا يتصرف إلا فيما وكل فيه لفظا أو عرفا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا فتاة أتت علي فترة في ضائقة مادية، وكنت محتاجة للحصول على المال، وأرسلت لمجموعة موجودة عندي في الواتساب أن هناك امرأة محتاجة للتبرع لسداد إيجار بيتها، وكنت أكذب في ذلك؛ لأني مستحيية أن أخبر عن نفسي، وهناك فتاة أرادت أن تشارك ودفعت ألف ريال عن طيب نفس، هل علي شيء في هذا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنا نسأل الله أن يعينك، ويفرج همك، ويغنيك بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه، وقد ذكرت أنك جمعت المال على أنه مساعدة لامرأة لسداد إيجار البيت، ومن الناس من أعطاك ووكلك في تسليم المال للمرأة المزعومة، والوكيل إذا عينت له جهة لصرف المال لا يجوز له أن يصرفه في غيرها.

وبناء عليه؛ فلا يجوز لك التصرف في هذا المال لمصلحة نفسك دون إذن من المتبرعة.

وننصحك بالاستعانة بالله ودعائه أن ييسر أمرك، ويمكنك أن تراجعي من أخذت منها هذا المال، وتبيني لها أن خبر المرأة تبين أنه غير صحيح، ثم تستأذنيها في صرفه في إعانة بعض المحتاجين والمكروبين، فإذا وافقت فلا حرج عليك في صرفه في قضاء حوائجك إن كنت محتاجة فعلا على الراجح. وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 55574 - 61598 - 60600 - 19458 - 15522.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟