عنوان الفتوى: حكم من صلى تاركًا شرطًا من شروط الصلاة متعمدًا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أصلي منذ كنت في الثانية عشرة من عمري -ولله الحمد- لكن بعض الصلوات لم أكن أصليها تكاسلًا حتى بعد بلوغي، خاصة صلاة الظهر أصليها بدون طهارة، حتى بلغت الخامسة عشرة، وكنت في السادسة عشرة أصلي جميع الصلوات بالسروال القصير -لا يصل إلى الركبة- أي: ثلاث سنوات صلاة ظهر، وسنة واحدة دون ستر العورة لجميع الصلوات.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالصلاة لا تجب قبل البلوغ، ومن ثَم؛ فعليك أن تحسب الصلوات التي صليتها بغير طهارة بعد بلوغك، وكذا التي صليتها بغير ستر للعورة، ثم تقضيها جميعًا؛ لأنها دَين في ذمتك، لا تبرأ إلا بقضائها، ويجب عليك كذلك التوبة مما ألممت به من الصلاة مع ترك شرط من شروطها متعمدًا، ولبيان كيفية قضاء الصلوات الفائتة انظر الفتوى رقم: 70806.

وإن كنت تجهل حكم ستر العورة، وأنها ما بين السرة والركبة، ففي وجوب القضاء عليك خلاف، والأحوط أن تقضِي، وانظر الفتوى رقم: 125226.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
فاتته صلاة المغرب والعشاء فبدأ بقضاء العشاء
صلاة الجاهل بأحكام البلوغ
حكم الإطعام عمن فاتته صلوات
خرج في نزهة وفاتته العصر والمغرب والعشاء فكيف يقضيها؟
كيفية قضاء من فاتته صلوات الجمعة
جواز قضاء الصلاة الفائتة جماعة
لا بأس بقضاء الفوائت: الصبح مع الصبح، والظهر مع الظهر...