عنوان الفتوى: من شروط النيابة في الحج أو العمرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله تعالى السلام عليكمهل يجوز للرجل أن يسافر للعمرة نيابة عن والدته الميتة هل يجوز للرجل أن يسافر للعمرة نيابة عن والده الكبير العاجز عن السفر وهل يجوز له أن يسافر للعمرة نيابة عن زوجته؟شكراً لكم والسلام عليكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للشخص -ذكراً كان أو أنثى- الذي قد حج عن نفسه واعتمر أن يسافر لأداء الحج أو العمرة أو هما عن أحد والديه إذا كان عاجزاً لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ونحو ذلك.
وكذلك يجوز أن يحج أو يعتمر عن زوجته المتوفاة أو الحية بشرط أن يكون الحي المنوب عنه معضوباً، وغير قادر على أداء الحج بنفسه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 10087، والفتوى رقم: 10180، والفتوى رقم: 11927.
وإذا أراد أن يعتمر عن أكثر من شخص فيلزمه لكل واحد عمرة مستقلة.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الاعتمار عن القريب العاجز عن العمرة ماديًّا
الإنابة في الحج عن المرأة الكبيرة التي لا تجد محرمًا
شروط الاعتمار عن الحي
حكم إشراك أكثر من واحد في العمرة، والتشريك في ثوابها
الأولى الحج عن جدتك طاعة لأمك
هل يعتمر عن أبيه المتوفى أو أمه الحية؟
أحكام أداء الابنين عمرة عن أمهما