عنوان الفتوى: التقصير جائز بخلاف الحلق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكمهل يجوز للرجل أن يأمر زوجته بحلق شعرها متشبهة بالرجال على العلم أن النية لديه غير ذلك ؟ وشكراً

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للرجل أن يطلب من زوجته تقصير شعرها، بشرط أن لا يكون في ذلك تشبهاً بالرجال أو بالكافرات. أما حلق شعر المرأة فلا يجوز إلا لعذر كقروح ونحوها، وحلقه تشبهاً بالرجال أو بالكافرات حرام حرمة شديدة، كما هو مبين في الفتوى رقم:
2482.
ولا عبرة بنية هذا الزوج، ولا يجوز لها طاعته في معصية الله تعالى.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة