عنوان الفتوى: لا تجب الطهارة إلا في الطواف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أثناء العمرة والحج في أي المناسك يجب علي أن أكون متوضئة وعلى طهارة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطهارة لا تجب إلا في الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم: "الطواف صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام، فلا تكلموا فيه إلا بخير"، رواه الترمذي والدارقطني وصححه الحاكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحديث المتفق عليه لما حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
شك بعد طواف الإفاضة في عدد الأشواط فأعاد الطواف والسعي
ما يلزم المحرم إذا أصاب ثوبه مذي قبل طواف الإفاضة فبلل يده واكتفى برشه
مذاهب العلماء في طواف من أغمي عليه قبل الطواف أو أثناءه
ابتداء الطواف بعد الإشارة التي تبين بدايته
حكم تأخير طواف الإفاضة وإجزائه عن طواف الوداع
حكم الطواف في الطهر المتخلل للحيض
من أحكام الطواف والسعي