عنوان الفتوى: كل اثنين رضعا من ثدي واحد فهما أخوان من الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي عن حكم الرضاع: جدي -رحمه الله- كان له زوجتان؛ الأولى: أم للوالد, والزوجة الثانية: أرضعت الوالد مع أخته من أبيه, علما أن الزوجة الثانية كانت متزوجة من زوج سابق قبل جدي، ولها منه ابنة. سؤالي: هل الوالد يصبح محرما لابنتها من زوجها السابق؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:        

 فالضابط في الرضاع هو: أن كل اثنين رضعا من ثدي واحد فهما أخوان من الرضاع؛ جاء في بدائع الصنائع للكاساني: والأصل في ذلك: أن كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد صارا أخوين أو أختين، أو أخا وأختا من الرضاعة، فلا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر, ولا بولده كما في النسب. انتهى. وراجع الفتوى رقم:97119.

وبناء على ما سبق؛ فإذا كانت زوجة جدك الثانية قد أرضعت والدك, فإنه يصير أخا من الرضاع لبنت هذه الزوجة من زوج سابق, لأنه قد اجتمع معها في الرضاع من ثدي أمها (التي هي الزوجة الثانية لجدك).

والرضاع الذي ينشر الحرمة, ويثبت به التحريم, لا بد أن يكون: خمس رضعات مشبعات على الراجح، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
التحريم بالرضاع يختض بالرضيع دون إخوته وأخواته