عنوان الفتوى: حكم صيام من ارتد أثناء النهار ثم عاد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا ارتد الصائم ثم عاد إلى الإسلام في بقية يومه فهل يعتد بصومه ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يعتد بهذا الصوم، وعليه قضاء ذلك اليوم، لأن صومه فسد بالردة، لقول الله تعالى: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُه [المائدة:5].
ولأن الصوم عبادة من شرطها النية، والنية أبطلتها الردة، ويجب عليه -إن عاد إلى الإسلام- أن يمسك بقية يومه لأنه أفطر بغير عذر.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يبطل صوم من وجد طعم الصابون في فمه بعد غسله
حكم من تعمد ابتلاع الدم في صيام رمضان
ابتلاع الصائم ما خرج من الريق إلى ظاهر الشفتين أثناء الكلام
حكم ابتلاع الصائم ريقه مع وجود طعم معجون الأسنان في فمه
حكم من يشك في نزول المذي منه وأثر ذلك على الصيام
أحكام صوم من نزلت الدموع إلى حلقه
صيام من ابتلع الباقي من أثر الريق على الشفة بعد التفل وبعد ترطيبها