عنوان الفتوى: هل يدفع الطالب غرامة تأخير دفع الرسوم لإتمام الدراسة
طالب يدرس في جامعة خاصة في سنته الثانية، واكتشف أنه إذا تأخر عن دفع مصاريف هذه الجامعة فإنهم سيزيدون عليه كل أسبوع نسبة معينة غرامة لمدة شهر، ثم يمنع من دخول الجامعة حتى يأتي بالمصاريف، فهل هذا ربا؟ وإن كان كذلك وتأخر فعلا هل يدفع النسبة ويكمل دراسته ويكون في حكم المضطر؟ أم يترك الجامعة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 205663، أنه لا يجوز للجامعة إلزام الطلبة بدفع غرامة التأخير، وأنها من الربا.
وننصحك بالانتقال إلى جامعة أخرى لا تفرض غرامة تأخير إن تيسر لك ذلك، وإلا فإن كنت محتاجا إلى إكمال تلك الدراسة فنرجو ألا يكون عليك حرج -إن شاء الله- في دفع الغرامة، مع الاجتهاد في الإسراع بالسداد، تقليلا لنسبة الربا، ثم عليك أن تحذر من تعريض نفسك لذلك مستقبلا، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 4996، 113408.
والله أعلم.