عنوان الفتوى: توفيت عن زوج وابنتين وأخ شقيق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد واحد. (أخ من الأب) العدد واحد. (ابن أخ شقيق) العدد واحد. (ابن أخ من الأب) العدد واحد. (زوج) للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد اثنتان. (أخت من الأب) العدد اثنتان.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، وللبنتين الثلثان ـ فرضا ـ لما ثبت من كون النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بالثلثين لبنتي سعد بن الربيع من تركته, كما سبق في الفتوى رقم: 135692. والباقى للأخ الشقيق تعصيبا.

وتقسم التركة على (12) سهما, للبنتين الثلثان (8) أسهم, لكل واحدة منهما (4) أسهم, وللزوج الربع (3) أسهم, بقي سهم واحد يأخذه الأخ الشقيق, ولا شيء لبقية قرابة الميت لوجود أخ شقيق.

والله اعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء