عنوان الفتوى: توفي عن زوجة وابنين وبنت واحدة
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد اثنان. (أخ شقيق) العدد اثنان. (ابن أخ شقيق) العدد أربعة. (ابن أخ من الأب) العدد ثلاثة. للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد واحدة. (بنت ابن) العدد ثلاثة. (زوجة) العدد واحدة. (أخت شقيقة) العدد اثنتان.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فللزوجة الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
والباقى للبنت والابنين للذكر مثل حظ الأنثيين, وتقسم التركة على (40) سهما, للزوجة ثمنها (5) أسهم , ولكل ابن (14) سهما، وللبنت (7) أسهم.
أما بقية قرابة الميت فإنهم لا يرثون.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.