عنوان الفتوى: حكم صرف أموال التبرعات المخصصة لجهة ما إلى جهة أخرى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تجمع اللجنة مال التبرعات بناء على إغاثة جهة معينة من الجهات المنكوبة في العالم الإسلامي، ويذهب بعض المندوبين منها لتوزيع هذه التبرعات هناك، ولكن قد لا يتم توزيعها بالكامل في بعض الأحيان، وتعود معهم إلى بلدهم، هل يجوز صرف هذه التبرعات في هذه الحالة للمحتاجين والفقراء في نفس بلد هذه اللجنة؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يشترط المتبرعون بالمال بلدا معينا تصرف فيه تلك الأموال، فإنه لا حرج في إنفاق الأموال المتبقية في البلد الذي توجد فيه اللجنة، ولكن ينبغي مراعاة أمرين:
أولهما: إذا كانت تلك الأموال أو التبرعات زكاة فإنها توزع في الأصل في نفس البلد الذي فيه أموال المزكي إلا إذا دعت الحاجة لنقلها لبلد آخر فلا حرج، وانظر الفتوى رقم: 240655، في حكم نقل الزكاة.
ثانيهما: أن لا تصرف تلك الأموال إلا لمستحقيها أي الجهة التي عينها المتبرع، وإلى مصارف الزكاة إذا كانت زكاة، وانظر الفتوى رقم: 27006، في مصارف الزكاة.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها