عنوان الفتوى: حكم أخذ القائم على الوقف من عائداته المالية لإنفاقها على طالبات يدرسن فيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في حيي بيت موقوف كمركز لتحفيظ القرآن وتلاوته، وله حديقة وبيت مؤجر تقوم القائمات عليه بأخذ جزء من العائد من الدورات التعليمية والتثقيفية والتلاوة التي تقام في المركز بحجة دعم نشاطات الطالبات، علما أن للمركز إيرادات وقفية من شجر مزروع، وبيت مؤجر، فهل يجوز فرض مبلغ مالي على الطالبات لقاء استخدامهن المكان الذي هو وقف أصلا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان القائم على الوقف مخولا بذلك، وكان هذا الفعل لا يخالف مقتضى شرط الواقف فلا باس، قال خليل المالكي في مختصره: واتبع شرط الواقف إن جاز. اهـ 
وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: إن شرط الواقف يراعى، بحيث إذا حدد طريقة صرف الوقف فإن ذلك يعتبر.
اهـ

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف
أحكام الوقف على النفس، والذكور دون الإناث
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف
أحكام الوقف على النفس، والذكور دون الإناث