عنوان الفتوى: نية الحالف والسبب المهيج لليمين معتبران في تقييد لفظ اليمين وتخصيصه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو: طلبت من أخي أن يأخذني إلى السوق وحلفت له يمينا بالله أنني لن أذهب إلا إلى محل واحد فقط, وعندما انتهيت من التسوق قلت له: أريد أن أذهب إلى محل ثان، ولكن لأنني حلفت بالله لن أذهب إلى المحل الثاني إلا وأنت راض عني، وقال لي: اذهبي فذهبت وكان باعتقادي أن إخباري له بأنني سأذهب للمحل الثاني كأنني كفرت عن حلفي أو أبرأت ذمتي, هل علي كفارة أم لا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل أن الحنث يحصل بذهابك إلى محل ثان بناء على ظاهر لفظ اليمين، وتلزمك كفارة اليمين، إلا إذا نويت حال يمينك ألا تدخلي المحل الثاني إلا برضا أخيك، فحينئذ لا تحنثين إذا رضي أخوك بدخولك، ولا تلزمك كفارة، وكذلك إذا لم تنوي ذلك، لكن كان الباعث على اليمين هو عدم رضا أخيك بدخولك لمحل ثان، فإنك لا تحنثين إذا رضي بدخولك، وذلك لأن نية الحالف والسبب المهيج لليمين معتبران في تقييد لفظ اليمين وتخصيصه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 264043.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها