عنوان الفتوى: نصاب الزكاة ومقدارها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أملك من المال 33.000، فأرجو معرفة كم تكون زكاة المال؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كان المبلغ المذكور يبلغ النصاب أو يزيد عليه، وحال عليه الحول، فإن الواجب فيه ربع العشر اثنين ونصف بالمائة، وهي ثمان مائة وخمسة وعشرين.
والنصاب هو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة.
أما إذا كان لا يبلغ النصاب أو لم يحل عليه الحول فإنه لا زكاة فيه. 

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
المال المدّخر للحج وما استفيد من استثماره هل فيه زكاة؟
زكاة المال المدّخر والأرض الموروثة والمؤجرة
حكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة
زكاة المال المستفاد وما يدخر من الرواتب ونحوها
مذاهب العلماء في زكاة المال إذا نقص أثناء الحول أو تعمد إنقاصه
زكاة المال في حالة الزيادة أو النقصان
هل حدد الشرع مقدارًا معينًا من صدقة التطوع؟