عنوان الفتوى: حكم دخول المسجد بالبطاقة الشخصية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز دخول المسجد بوجود بطاقة شخصية توجد بها صورة الوجه مثبتة في الجيب عند الصدر كالموظفين في المستشفيات والشركات؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في دخول المسجد مع وجود بطاقة على الصفة المذكورة، طالما أن الصورة فيها مجرد جزء من إنسان، وقد سبق لنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 128134.

بل ولا حرج في دخول المسجد مع حمل شيء فيه صورة كاملة إذا دعت إلى ذلك الحاجة، وهي داعية إليه غالبا، وقد نص العلماء على أنه لا إثم في حمل هذا النوع من الصور، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ: إن كانت صوراً لا بد من حملها معه كالصور التي تكون في النقود أو صور التابعية أو الرخصة فلا حرج عليه في هذا؛ لأنه مضطرٌ إلى ذلك. اهـ

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: من يصلي وفي جيبه نقود أو حفيظة ونحوها بها صور فلا شيء عليه، وصلاته صحيحة؛ لأنه في حكم المضطر إلى ذلك. اهـ

وانظرالفتوى رقم: 157971.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تشغيل المحاضرات الدينية في المسجد بواسطة آلة التسجيل
الصلاة في مسجد في رحبته قبور
هل يجوز للإمام عدم فتح المسجد في الصلوات التي لا يأتي فيها أحد؟
من تعظيم المساجد إبعاد القمامة عنها
حكم الصلاة فوق سطح دورة المياه
المفاضلة بين صلاة الجمعة في المسجد القريب والبعيد الذي فيه جنائز
الصلاة في المسجد المبني على أرض مغصوبة