عنوان الفتوى: حكم المصافحة عقب الصلاة وقول حرما أو تقبل الله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل هناك نص على كراهة السلام باليد بعد التسليمتين؛ أي: بعد الصلاة مباشرة، ونقول لبعضنا البعض: حرمًا؟ فهل هذا يجوز أم لا؟ وهناك أناس يقولون: إنه يجب ختام الصلاة أولا. أفيدونا، وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإنه لا أصل للمصافحة بعد السلام من الصلاة، والراجح عندنا: كراهتها، كما بيناه في الفتوى رقم: 8063.

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن المصافحة عقيب الصلاة: هل هي سنة أم لا؟
فأجاب: [الحمد لله، المصافحة عقيب الصلاة ليست مسنونة، بل هي بدعة. والله أعلم]. انتهى.

وكذلك إذا جعل قوله: "تقبَّل اللهُ" أو "حرمًا" ديدنًا دائمًا، فهو وإن كان دعاءً إلا أن تكراره بعد الصلاة عند كثير من الناس وفي كثير من المجتمعات أوهمهم أنه سنة، حتى صار عند كثيرٍ من الناس كأنه من أذكار الصلاة، بل لعل أكثرهم يظن هذا، بل يعتقده ولا يقبل خلافه، ومثل هذا الشيوع المستنكر يجعل مثل هذه الأمور المحدثةِ تتوارثها الأجيال ظانةً مشروعيتها بل سنيتها، حتى يكون آخرهم كالذين قالوا: إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ {الزخرف:23}، فهو فعل مكروه وبدعةٌ كالمصافحة. وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». وهو في الصحيحين.

لكن إذا مدَّ أحدهم إليك يده للمصافحة فلا تردها، بل صافحه وبين له حكم هذا العمل بلطف ولين، وقد ذكرنا مثل هذا في الفتوى رقم: 107808. وكذلك إذا قال لك: تقبل الله. أو: حرمًا. فاشكره، ثم بين له الحكم إما في نفس الجلسة، وإما في جلسة أخرى ولقاءٍ آخر، بحسب ما تراه من المصلحة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ماذا يلزم من اكتفى بقول: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح" في الركوع والسجود؟
لا ينبغي أداءالصلاة بكيفية يبطلها بعض أهل العلم
من أتم التكبير والتسميع بعد انتقاله من الركن إلى غيره
إذا جلس المصلي في الركعة الأولى سهوا هل يكبر للقيام؟
قطع الصلاة بين الجواز وعدمه
إصلاح الصلاة التي حصل فيها خلل أولى من استئنافها من جديد
صلاة من لا يستطيع النزول من السيارة إلا بعد شروق الشمس