عنوان الفتوى: حول القبض والسدل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالاختلاف الواقع بين الفقهاء في المسائل الفرعية له أسباب كثيرة يصعب حصرها في فتوى لمستفت أو جواب لسائل، والاختلاف الحاصل بين العلماء في سدل اليدين أو قبضهما في الصلاة من جنس الاختلاف الجائز، وقد مضى بيان هذا الحكم مستوفى في الفتوى رقم: 2591والفتوى رقم: 4749 والظاهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم المداومة على القبض، ولم يرد عنه في السدل شيء يعتمد عليه، قال ابن عبد البر في التمهيد : لم تختلف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافاً؛ إلا شيئاً روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى، وقد روي عنه خلافه مما قدمنا ذكره عنه، وذلك قوله : وضع اليمين على الشمال من السنة . وعلى هذا جمهور التابعين، وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر . انتهى.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم صلاة من كبر في الرفع من الركوع ثم أتى بالتسميع وسجد للسهو
حكم صلاة من أبدل كلمة (آمين) بعد الفاتحة بغيرها أو زاد عليها
حكم من أتى بتكبيرة الانتقال بعد السجود
عدم إلصاق القدم بالقدم لا يبطل الصلاة
السر والجهر بين الإمام والمأموم والمنفرد في الذكر والدعاء والتكبيرات
صفات سترة المصلي وما تحصل به
لا حرج في اتخاذ الكرسي سترة للمصلي