عنوان الفتوى: الحنث في اليمين يوجب الكفارة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

زوجتي تعرف أن المصافحة حرام وتفهم ذلك، ولكن ترفض ذلك بسبب عاداتنا في الريف، تجد كل الرجال يصافحون النساء غير المحارم لهن، وقد منعت زوجتي حيث أنها عندما تذهب عند أهلها وتجلس فترة طويلة؛ لأني مغترب عنها تصافح أولاد عمها وخالها وعيال خالتها وتقول لا أقدر، إذا لم أجلس معهم، حيث يجلسون مع أهلها وكأنهم ببيت واحد، واتفقت معها لا مانع من المصافحة، ولكن يمنع الجلوس مع أهلك وعندهم عيال عمك وخالك فالتزمت بذلك، فعندما يدخلون تصافحهم وتخرج بسرعة والتزمت بذلك، ولكن ما زال قلبي في قلق، وفي الفترة الأخيرة زعلت عليها كثيرا ولم أعطها وجه الرضا وأعاملها بأخلاق خشنة، ولا أتصل عليها إلا نادرا، فخافت وقالت لي: لماذا أنت متغير، ارجع مثل ما كنت طيبا وحنونا، قلت لها: أنا أحبك إذا اتبعت ما أقوله لك، وشرحت لها موضوع المصافحة، فأقسمت بالله أنها لن تصافح رجلا بعد اليوم والتزمت بذلك؛ حيث أنها لا تحب الكذب قبل أن نتفق تجيب بالصدق إذا صافحت أحدا أجنبيا،

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا حنثت زوجتك في يمينها وصافحت أجنبياً، وجبت عليها كفارة يمين، وانحلت يمينها فلا تلزمها كفارة أخرى بمصافحة أخرى؛ لأنّ صيغة يمينها لا تقتضي التكرار، وانظر الفتوى رقم: 136912.
ولا يجوز لك أن تأذن لامرأتك في مصافحة أجنبي ولو كان من أقاربها، ولا يجوز لها فعل ذلك حياءً من الناس، فالله أحقّ أن يستحيا منه، وليس لنا الاستسلام للعادات والأعراف المخالفة للشرع؛ بل الواجب تغيير هذه العادات والأعراف حتى توافق الشرع، لا أن تقر ويرضخ لها، وانظر الفتوى رقم: 165591.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها