عنوان الفتوى: الطعام الذي يشك أنه يحوي مادة من الخنزير هل يشرع الانتفاع به

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مادة يُرمز لها بـ (E-471)، وهذه المادة تأتي من أحد مصدرين: - مصدر نباتي (نخيل) - مصدر حيواني (خنزير) فإذا كتب هذا الرمز في إحدى المنتجات المعدة للأكل أو الشرب وقد كتب عليها عبارة "مثبتات قوام مسموح بها" وذكرت هذه المادة ضمن المواد، فلا أعلم هل المقصود أنها مسموح بها شرعاً أم مسموح بها من قِبل منظمة صحية أو ما شابهه. علماً بأن الشركة المنتجة مقرها في السعودية، فهل ذلك يقرّب المصدر النباتي أكثر بحكم أن السعودية دولة مسلمة ـ ولله الحمد ـ؟ وهل يمكن أن نستخدم قاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة"؟ لأنه لم يثبت لي أنها حرام.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل في الأطعمة هو الحل والإباحة، والشك لا يرفع هذا الأصل، واحتمال كون هذه المادة من الخنزير لا يوجب تحريمها، بل يُعمل بأصل الإباحة حتى يُعلم كون هذه المادة من الخنزير، لاسيما وهي منتجة في بلاد المسلمين، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 210799، والفتوى رقم: 272782.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كانت تأكل من ثمار بيوت لا تعرفها وتريد إبراء ذمتها
حكم أكل الدجاج الذي يتغذى بالصراصير
التبرع بلحم يعتقد حرمته وغيره يعتقد إباحته... رؤية شرعية
التصرف الصحيح حيال بقايا الطعام أو الطعام الملقى على الأرض
الانتفاع بالمطعومات في غير الأكل والشرب
أخذ الطعام من مطبخ الثكنة العسكرية للانتفاع الشخصي
تناول الأطعمة المضاف إليها مادة: "E"