عنوان الفتوى: حكم الهبة للبنت دون أمها الناشر وابنه العاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ابني عاق، ومؤذ، وزوجتي غير مطيعة. وأريد أن أعطي ابنتي أكثر مما يأخذ أخوها العاق، وأمها غير المطيعة، في حياتي، وليس بعد مماتي. هل أنا آثم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله سبحانه أن يصلح لك زوجك، وولدك.
والسؤال فيه شيء من عدم الوضوح، وعموما نقول:

لا يجوز التفضيل بين الأبناء في الهبة بحسب البر، والعقوق. وانظر الفتوى رقم: 163591
وكذلك لا يجوز الإخلال بالنفقة الواجبة للابن بسبب العقوق. وانظر الفتوى رقم: 138778
أما التسوية بين البنت، وأمها فليس بلازم، فلك أن تعطي ابنتك أكثر مما تعطي لزوجك.
ثم إن كانت الزوجة ناشزا، فلا تجب لها النفقة أصلا.

قال ابن المنذر: اتفق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين، إلا الناشز. اهـ.
وراجع معنى النشوز في الفتوى رقم: 1103
 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها