عنوان الفتوى: حكم زكاة ثمن الأرض المؤجرة بعد بيعها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كانت توجد لي أرض كنت أقوم بتأجيرها، وأدفع زكاة سنويا على العائد التأجيري، والآن قمت ببيعها، فهل أدفع زكاة على القيمة البيعية أم ماذا أفعل؟. وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم تشتر تلك الأرض بنية بيعها والربح فيها فإنها لا تعتبر عرض تجارة، ولا تلزمك زكاةٌ في الثمن الذي بعتها به، وإنما تستقبل به حولا قمريا وتزكيه بعد الحول، فتخرج منه ربع العشر أي 2.5 %، وإن كنت قد اشتريتها بنية بيعها فإنها تعتبر عرض تجارة، وتلزمك الزكاة في ثمنها عند حولان الحول على أصل المال الذي اشتريتها به.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم زكاة الأرض المشتراة للبناء ثم تحولت نية صاحبها إلى بيعها
حكم زكاة الأرض المشتراة للبيع إذا نقص ثمنهاعن سعر الشراء
اشتريت أرضا لبيعها عند الحاجة ثم بعتها، فهل عليّ زكاة فيها؟
حكم زكاة المال المعد لشراء سيارة، وزكاة السيارة عند نية بيعها
البيت المشترى بنية البيع بمنزلة عروض التجارة
حكم زكاة العقار المؤجر
حكم زكاة البيت المعد للسكن وقد يُباع مستقبلا لظروف ما