عنوان الفتوى: صلاة من لم يقرأ ما يتيسر من القرآن في الركعتين الأوليين
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أبي رجل مسن، وعند الصلاة يقول إقامة الصلاة ناقصة، ولكنه يقرأ الفاتحة بشكل صحيح، ويخطئ في سورتي الفلق والناس -وهما الوحيدتان اللتان يصلي بهما-، وعند محاولتنا تلقينه لهما وتحفيظنا له فشلنا، فكيف العمل؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإقامة سنة، وتركها لا يبطل الصلاة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 75712.
وكذلك قراءة السورة سنة في الركعتين الأوليين، ولا تبطل الصلاة بتركها ولو عمدًا -على الراجح-، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 124147.
وعليه؛ فإن صلاة والدكم صحيحة على كل حال، والأولى له الاقتداء بغيره ليحمل عنه قراءة السورة، وإن لم يجد من يقتدي به فلا شيء عليه؛ لأن قراءة السورة ليست فرضًا؛ كما تقدم.
والله أعلم.