عنوان الفتوى: حكم أخذ الوكيل في البيع نسبة من أجرة الساعي له في البيع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلب مني أحد الزملاء أن أبحث له عن مشترٍ لعقارين، عبارة عن ميراث له، ولإخوته، وأخواته من والدهم -رحمة الله عليه- وقال لي إنه هو الوكيل الشرعي بالبيع، وقمت باللازم له بعد توفيق الله عز وجل. سؤالي: هل يحق له أن يشترط علي أن يتناصف معي السعي؟ وما هي شروطه؟ حفظكم الله ورعاكم، وجزاكم كل الخير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فليس للوكيل إلا ما أذن له فيه، واشتراطه لأخذ نصف عمولة السعي لنفسه دون إذن موكليه، لا يجوز، وذلك من الغش، والتزوير، وليس له أن يأخذ عمولة لنفسه دون علم موكليه، ويترتب على ذلك مفاسد، ومحاذير منها: أن أخذه لذلك يزيد في رغبته في البيع، وقد لا يستقصي في الثمن والربح ليحصل على العمولة.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الوكيل لا يملك من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق، أو جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه، وهو مأمور بالاحتياط والغبطة. اهـ. 

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟