عنوان الفتوى: مات عن أم وأخوين وأخت لأم وأخ وأخت شقيقين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1 (أخ من الأم) العدد 2 ـ للميت ورثة من النساء: (أم ) (أخت شقيقة) العدد 1 (أخت من الأم) العدد 1

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكروا، فإن للأم السدس ـ فرضا ـ لوجود عدد من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.
ولإخوته لأم الثلث ـ فرضا ـ لتعددهم وعدم وجود أصل أو فرع للميت، قال الله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ {النساء:12}.

ويستوي نصيب الذكر منهم مع نصيب الأنثى، لقوله تعالى: فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الأم والإخوة للأم فهو للأخ والأخت الشقيقين ـ تعصيباً ـ للذكر ضعف نصيب الأنثى، قال الله تعالى قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.

وأصل التركة من ستة، وتصح من ثمانية عشر، فيقسم المال على ثمانية عشر سهما، للأم سدسها: ثلاثة أسهم وللإخوة للأم ثلثها: ستة أسهم، لكل واحد منهم سهمان، تبقى تسعة أسهم هي نصيب العصبة ـ الإخوة والأخت الأشقاء ـ للذكر ستة أسهم، وللأنثى ثلاثة أسهم. وانظر الجدول التالي: 

أصل التركة  6 18
أم 3
إخوة لأم   3 6
شقيق  1 6
شقيقة   1 3

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء