عنوان الفتوى: الأصل في تأجير الشقق السكنية الجواز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل المشاريع في تأجير الشقق حلال، علما بأنهم قد يعصون الله فيها من غير أن أعلم كارتكاب الزنا وشرب الخمر، مع أن الاتفاق كان من أجل السكن؟ وماذا لو وضعت قنوات محلية قد تظهر الأغاني والرقص؟ وهل المال حلال أم حرام؟ أم مختلط؟.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحيث إن عقد الإجارة كان على مجرد السكنى، فالأصل في ذلك الجواز وإن وقعت من المستأجرين بعض المنكرات في تلك الشقق، والمال المكتسب من تأجيرها حلال، وهذا بخلاف ما لو كان العقد على اتخاذ تلك الشقق لارتكاب المنكرات فيها، فلا يجوز التأجير أصلا، وكذلك إن غلب على ظنك أن المستأجرين يريدون اتخاذها مكانا لفعل المحرمات، فهذا لا يجوز، لعموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

وحينئذ يكون المال المكتسب من تلك الإجارة حراما يجب صرفه في وجوه البر، وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 20380، 29588، 49606، 115360، وإحالاتها.

وكذلك الحال في وضع أجهزة التلفاز والأطباق ونحوها، فإن غلب على ظنك استعمال المستأجرين لها في الحرام، فلا يجوز وضعها لهم، وحينئذ يحرم المال المكتسب من وراء وضع تلك الأجهزة، وإن جهلت الحال فالعبرة بغالب حال المستأجرين، وانظر لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 188693، ورقم: 35767، وإحالاتهما.

وأما بخصوص صلة الرحم: فإن الشرع لم يحدد لها أسلوباً معيناً أو قدراً محدداً، وإنما ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأعراف، فيكفي في تحقق امتثال وجوب صلة الرحم أي وجه من أوجه الصلة، مما ينتفي معه وصف القطيعة عن فاعله عرفا، وينبغي على المسلم أن يحرص على صلة الرحم قدر الإمكان، فتارة باللقيا، وتارة بالهاتف، وتارة بالرسالة وتارة بالإنفاق على الفقير من ذوي الرحم، وتارة بالهدايا للبعض في المناسبات والأعياد، وانظر لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 204196‏‏، ورقم: 151329، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة