عنوان الفتوى: الحائض تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما الحكم في المرأة إذا حاضت وهي في مناسك العمرة والحج؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمرأة إذا حاضت أثناء تأدية مناسك الحج أو العمرة، فإنها تفعل ما يفعل الحاج والمعتمر من أعمال المناسك إلا الطواف بالبيت، فلا تطوف به ما لم تطهر، فإذا طهرت طافت، وانظر الفتوى رقم: 10336، والفتوى رقم: 9597.
والله أعلم.